( 2474 ) فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك عائشة ، . وبه قال والمسور بن مخرمة ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير وإسحاق . وكرهه ، ابن عمر والحسن ، والزهري ، ، ومالك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما . وأبو حنيفة
ولنا ، أن ، يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما ، فيصليها بعدها ، كذلك هاهنا ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة ، وذلك غير مكروه بالاتفاق الطواف يجري مجرى الصلاة ، بدليل أن ، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين صلاهما عمر بذي طوى ، وأخرت ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخر أم سلمة ركوع الطواف حتى طلعت الشمس . عمر بن عبد العزيز
وإن كان أولى ، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف ( 2475 ) فصل : وإذا ركع لكل أسبوع عقيبه الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر . نص عليه فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . ذكره أحمد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابر يفعله . وبه قال ابن عمر ، النخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا . وأبو ثور