( 2482 ) فصل : ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح . وبذلك قال والسعي تبع للطواف ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال : يجزئه . وعن عطاء : يجزئه إن كان ناسيا ، وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان ، قال : ( لا حرج ) . ووجه الأول { أحمد } . فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ، ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك . ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم ، لم يلزمهما بعد ذلك سعي ، وإن لم يسعيا معه ، سعيا مع طواف الزيارة . أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه ، وقد قال : لتأخذوا عني مناسككم
ولا تجب . قال الموالاة بين الطواف والسعي : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي . وكان أحمد ، عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار ، أن [ ص: 195 ] يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم ، ; لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . وسعيد بن جبير