( 2483 ) مسألة : قال : ( فإذا فرغ من السعي ، فإن كان متمتعا قصر من شعره ، ثم قد حل ) ، فإذا فرغ من أفعالها ، وهي الطواف والسعي ، قصر أو حلق ، وقد حل به من عمرته ، إن لم يكن معه هدي ; لما روى المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ، قال : { ابن عمر مكة قال للناس : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه ، حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل } . متفق عليه . ولا نعلم فيه خلافا . ولا يستحب تأخير التحلل . قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود : سمعت ، سئل عمن أحمد مكة معتمرا ، فلم يقصر حتى كان يوم التروية ، عليه شيء ؟ قال : هذا لم يحل بعد ، يقصر ، ثم يهل بالحج ، وليس عليه شيء ، وبئس ما صنع . دخل