( 2487 ) فصل : يلزم . نص عليه . وبه قال التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة . وعن مالك ، يجزئه البعض . مبنيا على المسح في الطهارة . وكذلك قال أحمد ابن حامد . وقال : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار الشافعي أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ولنا ، قول الله تعالى : { ابن المنذر محلقين رءوسكم } . وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه ، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به ، كالمسح . فإن كان الشعر مضفورا ، قصر من رءوس ضفائره . كذلك قال : مالك . ولا يجب التقصير من كل شعرة ; لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه . تقصر المرأة من جميع قرونها