( 2492 ) فصل : فإن لغير ما ذكرنا ، وطال الفصل ، ابتدأ الطواف ، وإن لم يطل ، بنى . ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا ، أو سهوا ، مثل من يترك شوطا من الطواف ، يحسب أنه قد أتمه . وقال أصحاب الرأي ، في من ترك الموالاة : عليه أن يعود ، فيطوف ما بقي . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه ، وقال { طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة ، ثم رجع إلى بلده } . ولأنه صلاة ، فيشترط له الموالاة ، كسائر الصلوات ، أو نقول عبادة متعلقة : خذوا عني مناسككم بالبيت ، فاشترطت لها الموالاة ، كالصلاة ، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف ، من غير تحديد . وقد روي عن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أبي عبد الله ، بنى ، وإن قطعه من غير عذر ، أو لحاجته ، استقبل الطواف . وقال : إذا أعيا في الطواف ، لا بأس أن يستريح . وقال إذا كان له عذر يشغله الحسن غشي عليه ، فحمل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه . قال : فإن شاء أتمه ، وإن شاء استأنف ; وذلك لأنه قطعه لعذر ، فجاز البناء عليه ، كما لو قطعه لصلاة . أبو عبد الله