( 2493 ) فصل : فأما الصفا والمروة ، فظاهر كلام أن الموالاة غير مشترطة فيه أحمد ، فإنه قال في رجل كان بين السعي بين الصفا والمروة ، فلقيه فإذا هو يعرفه ، يقف ، فيسلم عليه ، ويسائله ؟ قال : نعم ، أمر الصفا سهل ، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت ، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس . وقال : تشترط الموالاة فيه ، قياسا على الطواف . وحكاه القاضي رواية عن أبو الخطاب . والأول أصح ; فإنه نسك لا يتعلق أحمد بالبيت ، فلم تشترط له الموالاة ، كالرمي والحلاق . وقد روى ، أن الأثرم سودة بنت عبد الله بن عمر ، امرأة ، سعت بين عروة بن الزبير الصفا والمروة ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة . وكان لا يرى بأسا أن يستريح بينهما ، ولا يصح قياسه على الطواف ; لأن الطواف يتعلق عطاء بالبيت ، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة ، فاشترطت له الموالاة ، بخلاف السعي .