( 2494 ) مسألة : قال : ( وإن ، تطهر ، وابتدأ الطواف ، إذا كان فرضا ) أما إذا أحدث عمدا فإنه يبتدئ الطواف ; لأن الطهارة شرط له ، فإذا أحدث عمدا أبطله ، كالصلاة ، وإن سبقه الحدث ، ففيه روايتان : إحداهما ، يبتدئ أيضا . وهو قول أحدث في بعض طوافه الحسن ، ، قياسا على الصلاة . والرواية الثانية ، يتوضأ ، ويبني . وبها قال ومالك ، الشافعي وإسحاق . قال عن حنبل في من طاف ثلاثة أشواط أو أكثر : يتوضأ ، فإن شاء بنى ، وإن شاء استأنف . قال أحمد : يبني إذا لم يحدث حدثا إلا الوضوء ، فإن عمل عملا غير ذلك ، استقبل الطواف ; [ ص: 199 ] وذلك لأن الموالاة تسقط عند العذر في إحدى الروايتين ، وهذا معذور ، فجاز البناء ، وإن اشتغل بغير الوضوء ، فقد ترك الموالاة لغير عذر ، فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضا ، فأما المسنون ، فلا يجب إعادته ، كالصلاة المسنونة إذا بطلت . أبو عبد الله