[ ص: 206 ] مسألة : قال : ( فإذا طلعت الشمس ، دفع إلى عرفة  ، فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر ، بإقامة لكل صلاة ، وإن أذن فلا بأس ، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) وجملة ذلك أن المستحب أن يدفع إلى الموقف من منى  إذا طلعت الشمس يوم عرفة  ، فيقيم ، بنمرة  ، وإن شاء بعرفة  ، حتى تزول الشمس ، ثم يخطب الإمام خطبة ، يعلم الناس فيها مناسكهم ، من موضع الوقوف ووقته ، والدفع من عرفات  ، ومبيتهم بمزدلفة  ، وأخذ الحصى لرمي الجمار ; لما تقدم في حديث  جابر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ثم يأمر بالأذان ، فينزل فيصلي الظهر والعصر ، يجمع بينهما ، ويقيم لكل صلاة إقامة .   } وقال  أبو ثور    : يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر فجلس ، فإذا فرغ المؤذن ، قام الإمام فخطب . 
وقيل : يؤذن في آخر خطبة الإمام . وحديث  جابر  يدل على أنه أذن بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته . وكيفما فعل فحسن . وقوله : ( وإن أذن فلا بأس ) . كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن . وكذا قال  أحمد    ; لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأذان أولى . وهو قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك    : يؤذن لكل صلاة . واتباع ما جاء في السنة أولى ، وهو مع ذلك موافق للقياس ، كما في سائر المجموعات والفوائت . وقول  الخرقي    : ( فإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) . يعني أن المنفرد يجمع كما يجمع مع الإمام ، فعله  ابن عمر    . وبه قال  عطاء  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وصاحبا  أبي حنيفة    . 
وقال  النخعي  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة    : لا يجمع إلا مع الإمام ; لأن لكل صلاة وقتا محدودا ، وإنما ترك ذلك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلى الأصل . ولنا ، أن  ابن عمر  كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر ، مع الإمام بعرفة   ، جمع بينهما منفردا . ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا ، كالجمع بين العشاءين بجمع . وقولهم : إنما جاز الجمع في الجماعة . لا يصح ; لأنهم قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا . 
				
						
						
