( 2507 ) فصل : والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس  ، وأن يقصر الخطبة ، ثم يروح إلى الموقف ; لما روى  سالم  ، أنه قال  للحجاج  يوم عرفة    : إن كنت تريد أن تصيب السنة ، فقصر الخطبة ، وعجل الصلاة . فقال  ابن عمر    : صدق . رواه  البخاري    . ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال ، والسنة التعجيل في ذلك ، فقد روى سالم  ، أن  الحجاج  أرسل إلى  ابن عمر    : أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم ؟ فقال : إذا كان ذلك رحنا . فلما أراد  ابن عمر  أن يروح ، قال : أزاغت الشمس ؟ قالوا : لم تزغ . فلما قالوا : قد زاغت . ارتحل . رواه أبو داود    . 
وقال  ابن عمر    : غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى  حين صلى الصبح ، صبيحة يوم عرفة  ، حتى أتى عرفة  ، فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر ، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة    . وقد ذكرنا حديث  جابر  في هذا . قال  ابن عبد البر    : هذا كله لا خلاف فيه بين علماء المسلمين . 
				
						
						
