( 2533 ) مسألة : قال : ( والاستحباب أن يغسله    ) اختلف عن  أحمد  في ذلك ، فروي عنه أنه مستحب ; لأنه روي عن  ابن عمر  أنه غسله ، وكان  طاوس  يفعله ، وكان  ابن عمر  يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . 
وعن  أحمد    : أنه لا يستحب . وقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . وهذا الصحيح . وهو قول  عطاء  ،  ومالك  ، وكثير من أهل العلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات ، وهو راكب  [ ص: 218 ] على بعيره ، يقبضهن في يده ، لم يغسلهن ، ولا أمر بغسلهن ، ولا فيه معنى يقتضيه . فإن رمى بحجر نجس  أجزأه ; لأنه حصاة . ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه يؤدي به العبادة ، فاعتبرت طهارته ، كحجر الاستجمار وتراب التيمم . 
وإن غسله ، ورمى به ، أجزأه ، وجها واحدا   . وعدد الحصى  سبعون حصاة ، يرمي منها بسبع في يوم النحر ، وسائرها في أيام منى  ، والله أعلم . 
				
						
						
