( 2538 ) مسألة : قال : ( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي  ( جمرة العقبة    )     ) وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة .  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ، وميمونة    . وبه قال  عطاء  ،  وطاوس  ،  وسعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي    . وروي عن  سعد بن أبي وقاص  ، وعائشة    : يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن  علي  ، وأم سلمة  ، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة    . وهذا قريب من قول  سعد  ، وعائشة    . وكان الحسن  يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة    . وقال  مالك    : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد . ولنا ، أن  الفضل بن عباس  
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة    . وكان رديفه يومئذ ، وهو أعلم بحاله من غيره   } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل من خالفه . واستحب قطع التلبية عند أول حصاة   ( جمرة العقبة    )     ; للخبر ، وفي بعض ألفاظه : حتى رمى جمرة العقبة  قطع عند أول حصاة . رواه  حنبل  ، في ( المناسك ) وهذا بيان يتعين الأخذ به . وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي ، ولأنه يتحلل بالرمي ، فإذا شرع فيه قطع التلبية ، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف . 
				
						
						
