( 2537 ) فصل : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه ، لم يجزئه . في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم . وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا . وهذا قول أصحاب الرأي  وقال  [ ص: 220 ] ابن القاسم    : لا يجزئه . وإن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى  ( جمرة العقبة    )   ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى ، لم يجزه ; لأن التي رماها لم تقع في المرمى . وإن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها  ، لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى . 
وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى ، أجزأته ، لأن حصوله بفعله . وإن نفضها ذلك الإنسان عن ثوبه ، فوقعت في المرمى ، فعن  أحمد  ، رحمه الله ، أنها تجزئه ; لأنه انفرد برميها . وقال  ابن عقيل    : لا يجزئه ; لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني ، فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها . وإن رمى حصاة ، فشك : هل وقعت في المرمى أو لا ؟  لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته ، فلا يزول بالشك . وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه ، أجزأته ; لأن الظاهر دليل . وإن رمى الحصيات دفعة واحدة   ( جمرة العقبة    )   ، لم يجزه إلا عن واحدة . 
نص عليه  أحمد    . وهو قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي    . وقال  عطاء    : يجزئه ، ويكبر لكل حصاة . ولنا ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات ، وقال : خذوا عني مناسككم   } . قال بعض أصحابنا : ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطه . 
				
						
						
