( 2539 ) مسألة : قال : ( ثم ينحر ، إن كان معه هدي ) وجملة ذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر ، لم يقف ، وانصرف ، فأول شيء يبدأ به ، إن كان معه هدي ، واجبا أو تطوعا . فإن لم يكن معه هدي ، وعليه هدي ، واجب ، اشتراه ، وإن لم يكن عليه واجب ، فأحب أن يضحي ، اشترى ما يضحي به ، وينحر الإبل ، ويذبح ما سواها . والمستحب أن يتولى ذلك بيده ، وإن استناب غيره جاز . نحر الهدي
هذا قول ، مالك ، والشافعي ، وأبي ثور وأصحاب الرأي . وذلك لما روى في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم { جابر بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة ، ثم أعطى فنحر ما غبر ، وأشركه في [ ص: 221 ] هديه عليا } . وقال أنه رمى من : { أنس } . رواه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما . البخاري