( 2542 ) فصل : ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، نص عليه ووقت نحر الأضحية والهدي ، وقال : هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه أحمد ، عن الأثرم ، ابن عمر . وبه قال وابن عباس ، مالك . ويروى عن والثوري رضي الله عنه أنه قال : أيام النحر يوم الضحى ، وثلاثة أيام بعده . وبه قال علي الحسن ، ، وعطاء والأوزاعي ، ، والشافعي . وقال وابن المنذر : يوم واحد . وعن ابن سيرين ، سعيد بن جبير : في الأمصار يوم واحد ، وجابر بن زيد وبمنى ثلاثة .
ولنا { } ، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل ، ثم نسخ تحريم الأكل ، وبقي وقت الذبح بحاله . ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي ، فلم يجز فيه الذبح ، كالذي بعده ، فأما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث ، فظاهر كلام الليالي المتخللة لأيام النحر أنه لا يجزئ فيها ذبح الهدي والأضحية ; لأن الله تعالى قال { الخرقي : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . فذكر الأيام [ ص: 222 ] دون الليالي . وقال غيره من أصحابنا : يجوز ليلتي يومي التشريق الأولتين . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح ، فجاز الذبح فيهما كالأيام .