( 2548 ) فصل : ويجوز ; لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه ، فتأخيره أولى ، فإن أخره عن ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وبه قال تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر ، عطاء ، وأبو يوسف . ويشبه مذهب وأبو ثور ; لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله : { الشافعي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزيارة والسعي . ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، فأشبه السعي . وعن : عليه دم بتأخيره . أحمد
وهو مذهب ; لأنه نسك أخره ، عن محله أبي حنيفة فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير ، والعامد والساهي . وقال ، ومن ترك نسكا ، مالك ، والثوري وإسحاق ، ، وأبو حنيفة : من تركه حتى حل فعليه دم ; لأنه نسك فيأتي به في إحرام الحج ، كسائر مناسكه . ولنا ، ما تقدم . ومحمد بن الحسن