( 2549 ) فصل : والأصلع الذي لا شعر على رأسه  ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه . روي ذلك عن  ابن عمر    . وبه قال  مسروق  ،  وسعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي    . 
قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وليس ذلك واجبا . وقال  أبو حنيفة    : يجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته ، وإمرار الموسى على رأسه ، فإذا سقط أحدهما لتعذره ، وجب الآخر . 
ولنا ، أن الحلق محله الشعر ، فسقط بعدمه ، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده . ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم ، فلم يجب عند التحلل ، كإمراره على الشعر من غير حلق . 
				
						
						
