( 2549 ) فصل : ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه . روي ذلك عن والأصلع الذي لا شعر على رأسه . وبه قال ابن عمر ، مسروق ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وليس ذلك واجبا . وقال ابن المنذر : يجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو حنيفة } . وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته ، وإمرار الموسى على رأسه ، فإذا سقط أحدهما لتعذره ، وجب الآخر . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ولنا ، أن الحلق محله الشعر ، فسقط بعدمه ، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده . ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم ، فلم يجب عند التحلل ، كإمراره على الشعر من غير حلق .