( 281 ) فصل : فأما إن ، فالمشهور عن احتلم ، أو جامع ، فأمنى ، ثم اغتسل ، ثم خرج منه مني أنه لا غسل عليه ، قال أحمد : تواترت الروايات عن الخلال ، أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل ، فعلى هذا استقر قوله . وروي ذلك عن أبي عبد الله علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق ، وقال : لا غسل عليه إلا من شهوة وفيه رواية ثانية : إن خرج بعد البول ، فلا غسل فيه ، وإن خرج قبله اغتسل . سعيد بن جبير
وهذا قول الأوزاعي ، ونقل ذلك عن وأبي حنيفة الحسن ; لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة ، فأوجب الغسل كالأول وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة ، ولا نعلم أنه بقية الأول ; لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول .
وقال : فيه رواية ثالثة ، عليه الغسل بكل حال . وهو مذهب القاضي ; لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث . وقال في موضع آخر : لا غسل عليه . رواية واحدة ; لأنه جنابة واحدة ، فلم يجب به غسلان ، كما لو خرج دفعة واحدة . الشافعي
والصحيح أنه يجب الغسل ; لأن الخروج يصلح موجبا للغسل ، وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم [ ص: 130 ] ينزل ، فاغتسل ، ثم أنزل ، فإن قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين . أحمد