الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 281 ) فصل : فأما إن احتلم ، أو جامع ، فأمنى ، ثم اغتسل ، ثم خرج منه مني ، فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه ، قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله ، أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل ، فعلى هذا استقر قوله . وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق ، وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة وفيه رواية ثانية : إن خرج بعد البول ، فلا غسل فيه ، وإن خرج قبله اغتسل .

                                                                                                                                            وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ، ونقل ذلك عن الحسن ; لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة ، فأوجب الغسل كالأول وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة ، ولا نعلم أنه بقية الأول ; لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول .

                                                                                                                                            وقال القاضي : فيه رواية ثالثة ، عليه الغسل بكل حال . وهو مذهب الشافعي ; لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث . وقال في موضع آخر : لا غسل عليه . رواية واحدة ; لأنه جنابة واحدة ، فلم يجب به غسلان ، كما لو خرج دفعة واحدة .

                                                                                                                                            والصحيح أنه يجب الغسل ; لأن الخروج يصلح موجبا للغسل ، وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم [ ص: 130 ] ينزل ، فاغتسل ، ثم أنزل ، فإن أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية