( 282 ) فصل : ، فلا غسل عليه . قال إذا رأى أنه قد احتلم ، ولم يجد منيا : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، لكن إن مشى فخرج منه المني ، أو خرج بعد استيقاظه ، فعليه الغسل . نص عليه ابن المنذر ; لأن الظاهر أنه كان انتقل ، وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ . وإن أحمد ، فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا . انتبه فرأى منيا ، ولم يذكر احتلاما
وروي نحو ذلك عن عمر ، وبه قال وعثمان ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق ; لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه . وروي عن رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ، ثم خرج إلى عمر الجرف فرأى في ثوبه احتلاما ، فقال : ما أراني إلا قد احتلمت ، فاغتسل ، وغسل ثوبه ، وصلى .
وروي نحوه عن ، وروت عثمان ، قالت { عائشة } رواه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ، ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه أبو داود . وروت ، وابن ماجه ، { أم سلمة أم سليم قالت . يا رسول الله ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء } متفق عليه ، وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء أن