( 2564 ) فصل : ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها ، كذلك وصفه وفي يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف . والسنة ترتيبها هكذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم . وروى جابر ، أن { أنس } . رواه النبي صلى الله عليه وسلم رمى ، ثم نحر ، ثم حلق أبو داود .
فإن أخل بترتيبها ، ناسيا أو جاهلا بالسنة فيها ، فلا شيء عليه ، في قول كثير من أهل العلم ، منهم الحسن ، ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وداود . وقال ومحمد بن جرير الطبري : إن أبو حنيفة ، فعليه دم ، فإن كان قارنا فعليه دمان . وقال قدم الحلق على الرمي ، أو على النحر : عليه ثلاثة دماء ، لأنه لم يوجد التحلل الأول ، فلزمه الدم ، كما لو حلق قبل يوم النحر . ولنا ، ما روى زفر ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح . قال : { عبد الله بن عمرو } متفق عليه وفي لفظ قال : فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح . وذكر الحديث . قال : فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل ، من تقديم بعض الأمور على بعضها ، وأشباهها ، إلا قال : ( افعلوا ولا حرج عليكم ) . رواه اذبح ، ولا حرج . فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . وعن مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر ، وهو ابن عباس بمنى ، في النحر ، والحلق ، والرمي ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : ( لا حرج ) متفق عليه ، ورواه ، عن عبد الرزاق ، عن معمر الزهري ، عن ، عن عيسى بن طلحة ، وفيه : فحلقت قبل أن أرمي ، وتابعه على ذلك عبد الله بن عمرو ، عن محمد بن أبي حفصة الزهري ، عن عيسى ، عن ، قال : { عبد الله بن عمرو } . وعن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . قال : وأتاه آخر ، فقال : إني أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : أرم ، ولا حرج ، { ابن عباس } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر ، عن رجل حلق قبل أن يرمي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج ، لا حرج كله . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . الدارقطني
على أنه لا يلزم من سقوط الدم بفقد الشيء في وقته ، سقوطه قبل وقته ، فإنه لو حلق في العمرة بعد السعي ، لا شيء عليه ، وإن كان الحل ما حصل قبله ، وكذلك في مسألتنا ، إذا قلنا : إن الحل يحصل بالحلق ، فقد حلق قبل التحلل ، ولا دم عليه . فأما إن فعله عمدا ، عالما بمخالفة السنة في ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وهو قول ، عطاء وإسحاق ; لإطلاق حديث ، وكذلك حديث ابن عباس ، من رواية عبد الله بن عمرو . والثانية ، عليه دم . روي نحو ذلك عن سفيان بن عيينة ، سعيد بن جبير ، وجابر بن زيد ، وقتادة ; لأن الله تعالى قال : { والنخعي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .
والحديث المطلق قد جاء مقيدا ، فيحمل المطلق على المقيد . قال : سمعت الأثرم يسأل عن أبا عبد الله فقال : إن كان جاهلا ، فليس عليه ، فأما التعمد فلا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ، فقال : لم أشعر . قيل رجل حلق قبل أن يذبح ؟ لأبي عبد الله : لا يقول : لم أشعر . [ ص: 231 ] فقال : نعم ، ولكن سفيان بن عيينة والناس عن مالكا الزهري : لم أشعر ، قيل : وهو في الحديث ، وقال لأبي عبد الله : إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم ، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه . لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ، ولا يحصل إلا برمي الجمرة ، فأما مالك فجائز ; لأن الهدي قد بلغ محله . ولنا ، الحديث ; فإنه لم يفرق بينهما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق ، والنحر ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : ( لا حرج ) . النحر قبل الرمي
ولا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولا يمنع وقوعها موقعها ، وإنما اختلفوا في وجوب الدم ، على ما ذكرنا ، والله أعلم .