( 2565 ) فصل : فإن ، أجزأه طوافه . وبهذا قال قدم الإفاضة على الرمي . وقال الشافعي : لا تجزئه الإفاضة ، فليرم ، ثم لينحر ، ثم ليفض . ولنا ، ما روى مالك ، { عطاء } . رواهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قدم شيئا قبل شيء ، فلا حرج سعيد . في ( سننه ) .
وروي عن ، { عبد الله بن عمرو بن العاص البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : ارم ولا حرج . فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ، ولا حرج } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آخر ، فقال : إني أفضت إلى أبو داود ، ، والنسائي والترمذي . ولأنه أتى بالرمي في وقته . فأجزأه ، كما لو رتب . ومقتضى كلام أصحابنا ، أنه يحصل له بالإفاضة قبل الرمي التحلل الأول ، كمن رمى ولم يفض . فعلى هذا لو ، فعليه دم ، ولم يفسد حجه . وكذلك قال واقع أهله قبل الرمي الأوزاعي . فإن رجع إلى أهله ، ولم يرم فعليه دم ; لترك الرمي ، وحجه صحيح . قال : من نسي ، أو ترك شيئا من نسكه ، فليهرق لذلك دما . وقال ابن عباس : من عطاء ، فليهرق لذلك دما . نسي من النسك شيئا ، حتى رجع إلى أهله