( 2566 ) مسألة : ( ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت بمكة ليالي منى ) منى ; لما روى السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر بمنى } . متفق عليه . وقالت أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر رضي الله عنها : { عائشة منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق } . رواه أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى أبو داود . وظاهر كلام أن الخرقي بمنى ليالي منى واجب . وهو إحدى الروايتين عن المبيت ، وقال أحمد : لا يبيتن أحد من وراء ابن عباس العقبة من منى ليلا . وهو قول ، عروة ، وإبراهيم ، ومجاهد . وعطاء
وروي ذلك عن رضي الله عنه . وهو قول عمر بن الخطاب ، مالك . والثانية ليس بواجب . روي ذلك عن والشافعي الحسن . وروي عن : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت . ولأنه قد حل من حجه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين ، كليلة الحصبة . والرواية الأولى أن ابن عباس روى : { ابن عمر أن يبيت للعباس بن عبد المطلب بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته } . متفق [ ص: 232 ] عليه . وتخصيص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره . وعن العباس ، قال : { ابن عباس بمكة ، إلا ، من أجل سقايته للعباس } رواه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت . وروى ابن ماجه ، عن { الأثرم ، قال : لا يبيتن أحد من الحاج إلا ابن عمر بمنى . وكان يبعث رجالا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة . } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) .