الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2570 ) فصل : والترتيب في هذه الجمرات واجب ، على ما ذكرنا . فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ، ثم الثانية ، ثم الأولى ، أو بدأ بالوسطى ، ورمى الثلاث ، لم يجزه إلا الأولى ، وأعاد الوسطى والقصوى . نص عليه أحمد . وإن رمى القصوى ، ثم الأولى ، ثم الوسطى ، أعاد القصوى وحدها . وبهذا قال مالك ، والشافعي .

                                                                                                                                            وقال الحسن ، وعطاء : لا يجب الترتيب . وهو قول أبي حنيفة ; فإنه قال : إذا رمى منكسا يعيد ، فإن لم يفعل أجزأه . واحتج بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من قدم نسكا بين يدي نسك ، فلا حرج } . ولأنها مناسك متكررة ، في أمكنة متفرقة ، في وقت واحد ، ليس بعضها تابعا لبعض ، فلم يشترط الترتيب فيها ، كالرمي والذبح .

                                                                                                                                            ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ولأنه نسك متكرر ، فاشترط الترتيب فيه ، كالسعي . وحديثهم إنما جاء في من يقدم نسكا على نسك ، لا في تقديم بعض النسك على بعض . وقياسهم يبطل بالطواف والسعي . [ ص: 234 ] فصل : وإن ترك الوقوف عندها والدعاء ، ترك السنة ، ولا شيء عليه . وبذلك قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ولا نعلم فيه مخالفا ، إلا الثوري .

                                                                                                                                            قال : يطعم شيئا ، وإن أراق دما أحب إلي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فيكون نسكا . ولنا ، أنه دعاء وقوف مشروع له ، فلم يجب بتركه شيء ، كحالة رؤية البيت ، وكسائر الأدعية ، ولأنها إحدى الجمرات ، فلم يجب الوقوف عندها والدعاء ، كالأولى ، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات والمندوبات ، وقد ذكرنا الدليل على أن هذا ندب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية