( 2581 ) فصل : فإن ، ففيه روايتان : إحداهما ، يجزئه عن طواف الوداع ، لأنه أمر أن يكون آخر عهده أخر طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج بالبيت ، وقد فعل ، ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه ، كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة . وعنه ، لا يجزئه عن طواف الوداع ; لأنهما عبادتان واجبتان ، فلم تجز إحداهما عن الأخرى ، كالصلاتين الواجبتين .