( 2595 ) فصل : وإن ، فعليه فداء واحد . وبذلك قال أفسد القارن نسكه بالوطء ، عطاء ، وابن جريج ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . ولا يسقط دم القران . وأبو ثور
وقال الحكم : عليه هديان . ويتخرج لنا أن يلزمه بدنة وشاة إذا قلنا يلزمه طوافان . وقال أصحاب الرأي : إن وطئ قبل الوقوف ، فسد نسكه ، وعليه شاتان للحج والعمرة ، ويسقط عنه دم القران .
ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، الذين سئلوا عمن أفسد نسكه ، لم يأمروه إلا بفداء واحد ، ولم يفرقوا . ولأنه أحد الأنساك الثلاثة ، فلم يجب في إفساده أكثر من فدية واحدة ، كالآخرين ، وسائر محظورات الإحرام ، من اللبس والطيب وغيرهما ، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد ، كما لو كان مفردا . والله أعلم .