( 2601 ) فصل :   ( وحاضروا المسجد الحرام    ) أهل الحرم  ، ومن بينه وبين مكة  دون مسافة القصر . نص  [ ص: 246 ] عليه  أحمد    . وروي ذلك عن  عطاء    . وبه قال  الشافعي    . 
وقال  مالك    : أهل مكة    . وقال  مجاهد    : أهل الحرم . وروي ذلك عن  طاوس    . وقال  مكحول  ، وأصحاب الرأي : من دون المواقيت ; لأنه موضع شرع فيه النسك ، فأشبه الحرم . 
ولنا ، أن حاضر الشيء من دنا منه ، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر ; بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر ، فيكون من حاضريه . وتحديده بالميقات لا يصح ; لأنه قد يكون بعيدا ، يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه ، والقريب من غير حاضريه ، في المواقيت قريبا وبعيدا . واعتبارنا أولى ; لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر ، بنفي أحكام المسافرين عنه ، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك ; لوجود لفظ الحضور في الآية . 
				
						
						
