( 2618 ) فصل : فأما إدخال العمرة على الحج  ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا . روي ذلك عن  علي    . وبه قال  مالك  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . وقال  أبو حنيفة    : يصح ، ويصير قارنا ; لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر ، قياسا على إدخال الحج على العمرة . 
ولنا ، ما روى  الأثرم  ، بإسناده عن  [ ص: 253 ] عبد الرحمن بن نصر  ، عن أبيه ، قال : خرجت أريد الحج ، فقدمت المدينة  ، فإذا  علي  قد خرج حاجا ، فأهللت بالحج ، ثم خرجت ، فأدركت  عليا  في الطريق ، وهو يهل بعمرة وحجة ، فقلت : يا  أبا الحسن  ، إنما خرجت من الكوفة  لأقتدي بك ، وقد سبقتني ، فأهللت بالحج ، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة . ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول ، فلم يصح ، كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانيا في المدة ، وعكسه إدخال الحج على العمرة . 
				
						
						
