( 2625 ) فصل : وإذا أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا  ، لم يلزمه في القضاء دم . وقال  الشافعي    : يلزمه ; لأنه يجب في القضاء ما يجب في الأداء ، وهذا كان واجبا في الأداء . 
ولنا ، أن الإفراد أفضل من القران مع الدم ، فإذا أتى بهما فقد أتى بما هو أولى ، فلا يلزمه شيء ، كمن لزمته الصلاة بتيمم ، فقضى بالوضوء . 
				
						
						
