( 2646 ) فصل : وإذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا ، فعليه للثاني كفارة أيضا . وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أوكرر من محظورات الإحرام  اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ، ولا يتقدر بقدرها ، فأما ما يتقدر الواجب بقدره ، وهو إتلاف الصيد ، ففي كل واحد منها جزاؤه ، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا ، ولا تداخل فيه ، ففعل المحظورات متفرقا كفعلها مجتمعة في الفدية ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني . 
وعن  أحمد  أنه إن كرره لأسباب ، مثل أن لبس للبرد ، ثم لبس للحر ، ثم لبس للمرض ، فكفارات ، وإن كان لسبب واحد ، فكفارة واحدة . وقد روى عنه  الأثرم  ، في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك ، لعلة واحدة ، قلت له : فإن اعتل فلبس جبة ، ثم برئ ، ثم اعتل فلبس جبة ؟ فقال : هذا الآن عليه كفارتان . 
وعن  الشافعي  كقولنا . وعنه : لا يتداخل . وقال  مالك    : تتداخل كفارة الوطء دون غيره . وقال  أبو حنيفة    : إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات ; لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد ، بخلاف غيره . 
ولنا ، أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل ، وإن تفرق كالحدود وكفارة الأيمان ، ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح ، فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئا بعد شيء . 
				
						
						
