( 2672 ) فصل : فإن ، فقال قتل ماخضا : يضمنها بقيمة مثلها . وهو مذهب القاضي ; لأن قيمته أكثر من قيمة لحمه . الشافعي
وقال : يضمنها بماخض مثلها ; لأن الله تعالى قال : { أبو الخطاب فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه ، فإن فداها بغير ماخض ، احتمل الجواز ; لأن هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل ربما نقصتها ، فلا يشترط وجودها في المثل ، كاللون والعيب .
وإن ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه ، كما لو جرحها ، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ضمنه بمثله ، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، كجنين الآدمية . جنى على ماخض ، فأتلف جنينها