( 295 ) فصل : فأما ، في ظاهر كلام الولادة إذا عريت عن دم ، فلا يجب فيها الغسل . وقال غيره : فيها وجهان ; أحدهما يجب الغسل بها ; لأنها مظنة للنفاس الموجب ، فقامت مقامه في الإيجاب ، كالتقاء الختانين ; ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض . ولأصحاب الخرقي وجهان كالوجهين . والأول الصحيح ; فإن الوجوب بالشرع ، ولم يرد بالغسل هاهنا ، ولا هو في معنى المنصوص ، فإنه ليس بدم ولا مني ; وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين . الشافعي
وقولهم : إنه مظنة . قلنا : المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع ، ولا نص في هذا ولا إجماع ، والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته ، ثم قد اختلفا في أكثر الأحكام ، فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام .