الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 296 ) فصل : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه أحمد ، وهو قول إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه أحمد ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا عطاء ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية