( 296 ) فصل ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه : إذا كان على الحائض جنابة ، وهو قول أحمد إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا أحمد ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . عطاء