( 297 ) فصل : ولا يجب . وبه قال الغسل من غسل الميت ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وعن وابن المنذر علي ، أنهما قالا : من غسل ميتا فليغتسل . وبه قال وأبي هريرة سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري . واختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة ، } . قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل ميتا فليتوضأ الترمذي : هذا حديث حسن
وذكر أصحابنا رواية أخرى عن ، في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة ; لأن { أحمد أن يغتسل لما غسل أباه . عليا } ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر صفوان بن عسال الرازي ، قال : { } ; ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي ، وحديثهم موقوف على أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، قاله الإمام أبي هريرة . أحمد
وقال ليس في هذا حديث يثبت ، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله . وقد ذكر ابن المنذر لعائشة قول " ومن حمله فليتوضأ " قالت : وهل هي إلا أعواد حملها ، ذكره أبي هريرة [ ص: 135 ] بإسناده ، ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله . وأما حديث الأثرم رضي الله عنه فقال علي أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } وقد قيل : يجب الغسل من غسل الكافر الحي . ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه ، وأهل العلم على خلافه . اذهب فواره ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني . قال : فأتيته فأخبرته ، فأمرني فاغتسلت .