( 298 ) فصل : ولا يجب ، ولا أعلم في هذا خلافا . قال الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء . وأجمعوا على أنه لا يجب ; ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ، ووجود الإنزال مشكوك فيه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، فإن تيقن منهما الإنزال فعليهما الغسل ; لأنه يكون من احتلام ، فيدخل في جملة الموجبات المذكورة ، ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه ; لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ، والخروج من الخلاف . ابن المنذر