( 2788 ) فصل : وإن شرط الخيار شهرا  ، يوم يثبت ، ويوم لا يثبت . فقال  ابن عقيل    : يصح في اليوم الأول ; لإمكانه ، ويبطل فيما بعده ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز . ويحتمل بطلان الشرط كله ; لأنه شرط واحد ، تناول الخيار في أيام ، فإذا فسد في بعضه ، فسد جميعه ، كما لو شرط إلى الحصاد . 
				
						
						
