( 2789 ) فصل : ويجوز لمن له الخيار الفسخ  من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  وزفر    . وقال  أبو حنيفة    : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة . 
ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته . 
				
						
						
