( 2790 ) فصل : وإذا ، بطل الخيار ، ولزم العقد . وهذا قول انقضت مدة الخيار ، ولم يفسخ أحدهما ، أبي حنيفة . وقال والشافعي : لا يلزم بمضي المدة . وهو قول القاضي ; لأن مدة الخيار ضربت لحق له ، لا لحق عليه ، فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضي الأجل في حق المولي . مالك
ولنا ، أنها مدة ملحقة بالعقد ، فبطلت بانقضائها كالأجل . ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها . والشرط سبب الخيار ، فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله ، ولأنه حكم مؤقت ، ففات بفوات وقته ، كسائر المؤقتات ، ولأن البيع يقتضي اللزوم ، وإنما تخلف موجبه بالشرط ، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه ; لزوال المعارض ، كما لو أمضوه .
وأما المولي ، فإن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة ، وهي تستحق بمضي المدة . والحكم في هذه المسألة ظاهر .