( 2790 ) فصل : وإذا انقضت مدة الخيار ، ولم يفسخ أحدهما  ، بطل الخيار ، ولزم العقد . وهذا قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  القاضي    : لا يلزم بمضي المدة . وهو قول  مالك    ; لأن مدة الخيار ضربت لحق له ، لا لحق عليه ، فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضي الأجل في حق المولي . 
ولنا ، أنها مدة ملحقة بالعقد ، فبطلت بانقضائها كالأجل . ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها . والشرط سبب الخيار ، فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله ، ولأنه حكم مؤقت ، ففات بفوات وقته ، كسائر المؤقتات ، ولأن البيع يقتضي اللزوم ، وإنما تخلف موجبه بالشرط ، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه ; لزوال المعارض ، كما لو أمضوه . 
وأما المولي ، فإن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة ، وهي تستحق بمضي المدة . والحكم في هذه المسألة ظاهر . 
				
						
						
