الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2790 ) فصل : وإذا انقضت مدة الخيار ، ولم يفسخ أحدهما ، بطل الخيار ، ولزم العقد . وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي . وقال القاضي : لا يلزم بمضي المدة . وهو قول مالك ; لأن مدة الخيار ضربت لحق له ، لا لحق عليه ، فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضي الأجل في حق المولي .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها مدة ملحقة بالعقد ، فبطلت بانقضائها كالأجل . ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها . والشرط سبب الخيار ، فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله ، ولأنه حكم مؤقت ، ففات بفوات وقته ، كسائر المؤقتات ، ولأن البيع يقتضي اللزوم ، وإنما تخلف موجبه بالشرط ، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه ; لزوال المعارض ، كما لو أمضوه .

                                                                                                                                            وأما المولي ، فإن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة ، وهي تستحق بمضي المدة . والحكم في هذه المسألة ظاهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية