( 22 ) فصل : فأما ففيه ثلاث روايات : إحداهن ، أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { غير الماء من المائعات } رواه الإمام سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان مائعا فلا تقربوه . في " مسنده ، إسناده صحيح على شرط " الصحيحين " ، ولم يفرق بين كثيره وقليله ، ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة ، فإنها لا تطهر غيرها ، فلا تدفعها عن نفسها كاليسير . أحمد
والثانية أنها كالماء ، لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير . قال حرب : سألت ، قلت : كلب ولغ في سمن أو زيت ؟ قال : إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه ، رجوت أن لا يكون [ ص: 34 ] به بأس ويؤكل ، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير ، فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء . أحمد
والثالثة ما أصله الماء ، كالخل التمري ، يدفع النجاسة ; لأن الغالب فيه الماء ، وما لا فلا والأولى أولى .