( 22 ) فصل : فأما غير الماء من المائعات  ففيه ثلاث روايات : إحداهن ، أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان مائعا فلا تقربوه   } رواه الإمام  أحمد    . في " مسنده ، إسناده صحيح على شرط " الصحيحين " ، ولم يفرق بين كثيره وقليله ، ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة ، فإنها لا تطهر غيرها ، فلا تدفعها عن نفسها كاليسير . 
والثانية أنها كالماء ، لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير . قال حرب    : سألت  أحمد  ، قلت : كلب ولغ في سمن أو زيت ؟ قال : إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه ، رجوت أن لا يكون  [ ص: 34 ] به بأس ويؤكل ، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير ، فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء . 
والثالثة ما أصله الماء ، كالخل التمري ، يدفع النجاسة ; لأن الغالب فيه الماء ، وما لا فلا والأولى أولى . 
				
						
						
