الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 140 ] فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا : الغسل يجزئ عنهما ; لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى ، فسقط حكم الصغرى ، كالعمرة مع الحج . نص على هذا أحمد ، قال حنبل : سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال : يغسل موضع الخاتم . قلت : فإن جف غسله ؟ قال : يغسله ، ليس هو بمنزلة الوضوء ، الوضوء محدود ، وهذا على الجملة ، قال الله تعالى { : وإن كنتم جنبا فاطهروا } قلت : فإن صلى ثم ذكر ؟ قال : يغسل موضعه ، ثم يعيد الصلاة .

                                                                                                                                            وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له ، إلا أن ربيعة قال : من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل . وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك ، وفيه وجه لأصحاب الشافعي . وما عليه الجمهور أولى ; لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب ، فلا تجب الموالاة ، كغسل النجاسة ، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ، لم يجب الترتيب فيها ; لأن حكم الجنابة باق . وقال ابن عقيل والآمدي ، فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث : يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة ; لانفرادها بالحدث الأصغر ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ; لاجتماع الحدثين فيهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية