[ ص: 140 ] فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا : الغسل يجزئ عنهما ; لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى ، فسقط حكم الصغرى ، كالعمرة مع الحج . نص على هذا ، قال أحمد : سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال : يغسل موضع الخاتم . قلت : فإن جف غسله ؟ قال : يغسله ، ليس هو بمنزلة الوضوء ، الوضوء محدود ، وهذا على الجملة ، قال الله تعالى { حنبل : وإن كنتم جنبا فاطهروا } قلت : فإن صلى ثم ذكر ؟ قال : يغسل موضعه ، ثم يعيد الصلاة .
وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له ، إلا أن قال : من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل . وبه قال ربيعة واختلف فيه عن الليث ، وفيه وجه لأصحاب مالك . وما عليه الجمهور أولى ; لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب ، فلا تجب الموالاة ، كغسل النجاسة ، فلو الشافعي ، لم يجب الترتيب فيها ; لأن حكم الجنابة باق . وقال اغتسل إلا أعضاء وضوئه ابن عقيل والآمدي ، فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث : يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة ; لانفرادها بالحدث الأصغر ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ; لاجتماع الحدثين فيهما .