( 2884 ) فصل : وإذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري ، فاحتاجت إلى سقي  ، لم يكن للمشتري منعه منه ; لأنه يبقى به ، فلزمه تمكينه منه ، كتركه على الأصول ، وإن أراد سقيها من غير حاجة ، فللمشتري منعه منه    ; لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ملك غيره ، ولأن الأصل منعه من التصرف في ملك غيره ، وإنما أباحته الحاجة ، فإن لم توجد الحاجة يبقى على أصل المنع ، فإن احتاجت إلى السقي ، وفيه ضرر على الشجر ، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة ،  فقال  القاضي    : أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه ; لأنه دخل في العقد على ذلك ، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول ، وتسليمها ، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر ، وإن أضر به . وإنما له أن يسقي بقدر حاجته ، فإن اختلفا في قدر الحاجة ، رجع إلى أهل الخبرة . وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه ; لأنه لحاجته . 
				
						
						
