( 2885 ) فصل : فإن ، لم يجبر على قطعها ; لأنها مستحقة للبقاء ، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره . وإن خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، والضرر يسير ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجبر أيضا لذلك . الثاني ، يجبر على القطع ; لأن الضرر [ ص: 67 ] يلحقها وإن لم تقطع ، والأصول تسلم بالقطع ، فكان القطع أولى . كان كثيرا ، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها قولان كالوجهين . وللشافعي