( 2886 ) فصل : وإذا ، فإن تميزتا ، فلكل واحد ثمرته ، وإن لم تتميز إحداهما من الأخرى ، فهما شريكان فيهما ، كل واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعلم قدر كل واحدة منهما ، اصطلحا عليها ، ولا يبطل العقد ; لأن المبيع لم يتعذر تسليمه ، وإنما اختلط بغيره ، فهو كما لو باع شجرا فيه ثمر للبائع ، فحدثت ثمرة أخرى ، أو اشترى ثمرة في شجرها ، فحدثت ثمرة أخرى . ويفارق هذا ما لو اشترى طعاما في مكان ، فانثال عليه طعام للبائع ، أو انثال هو على طعام للبائع ، ولم يعرف قدر كل واحد منهما ، أو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، فتركها حتى بدا صلاحها ، فإن العقد يبطل في إحدى الروايتين ; لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي ، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو شراء الرطب بالتمر من غير كيل من غير حاجة إلى أكله رطبا ، وها هنا ما ارتكب نهيا ، ولا يجعل هذا طريقا إلى فعل المحرم . اشترى عرية ، فتركها حتى أثمرت
وجمع بينهما ، فقال : في الجميع روايتان ; إحداهما ، يبطل العقد . والأخرى ، لا يبطل . وقال أبو الخطاب : إن كانت الثمرة للبائع ، فحدثت ثمرة أخرى ، قيل لكل واحد : اسمح بنصيبك لصاحبك . فإن فعله أحدهما ، أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول ; لأنه يزول به النزاع . وإن امتنعا ، فسخنا العقد ; لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه . وإن القاضي ، لم نقل للمشتري : اسمح بنصيبك ; لأن الثمرة كل المبيع ، فلا يؤمر بتخليته كله ، ونقول للبائع ذلك ، فإن سمح بنصيبه للمشتري أجبرناه على القبول ، وإلا فسخ البيع بينهما ، وهذا مذهب اشترى ثمرة ، فحدثت ثمرة أخرى . الشافعي
قال : لعل هذا قول لبعض أصحابنا ، فإنني لم أجده معزيا إلى ابن عقيل . والظاهر أن هذا اختيار أحمد ، وليس بمذهب القاضي . ولو لأحمد ، لم ينفسخ البيع ، والحكم فيه كالحكم في الثمرة تحدث معها أخرى . والله أعلم . اشترى حنطة ، فانثالت عليها أخرى