( 2959 ) فصل : وإن ، احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول اشترى اثنان طعاما ، فقبضاه ، ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسماه الحسن ، ، كرها أن يبيع الرجل من شريكه شيئا مما يكال أو يوزن ، قبل أن يقتسماه . لأنه لم يقبض نصيبه منفردا ، فأشبه غير المقبوض . وابن سيرين
ويحتمل الجواز ; لأنه مقبوض لهما ، يجوز بيعه لأجنبي ، فجاز بيعه لشريكه ، كسائر الأموال . فإن تقاسماه ، وتفرقا ، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله ، لم يجز . كما لو اشترى من رجل طعاما ، فاكتاله ، وتفرقا ، ثم باعه إياه بذلك الكيل . وإن لم يتفرقا ، خرج على الروايتين اللتين تقدمتا .