الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2959 ) فصل : وإن اشترى اثنان طعاما ، فقبضاه ، ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسماه ، احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، كرها أن يبيع الرجل من شريكه شيئا مما يكال أو يوزن ، قبل أن يقتسماه . لأنه لم يقبض نصيبه منفردا ، فأشبه غير المقبوض .

                                                                                                                                            ويحتمل الجواز ; لأنه مقبوض لهما ، يجوز بيعه لأجنبي ، فجاز بيعه لشريكه ، كسائر الأموال . فإن تقاسماه ، وتفرقا ، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله ، لم يجز . كما لو اشترى من رجل طعاما ، فاكتاله ، وتفرقا ، ثم باعه إياه بذلك الكيل . وإن لم يتفرقا ، خرج على الروايتين اللتين تقدمتا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية