( 3070 ) فصل : وإن فالقول قول البائع مع يمينه ، وهو قول قال : بعتك هذا العبد بألف . فقال : بل هو والعبد الآخر بألف . ، وقال أبي حنيفة : يتحالفان ; لأنهما اختلفا في أصل عوضي العقد ، فيتحالفان ، كما لو اختلفا في الثمن . ولنا ، أن البائع ينكر بيع العبد الزائد ، فكان القول قوله بيمينه ، كما لو ادعى شراءه منفردا . الشافعي