الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3077 ) فصل : فإن هرب المشتري قبل وزن الثمن ، وهو معسر ، فللبائع الفسخ في الحال ; لأنه إذا ملك الفسخ مع حضوره ، فمع هربه أولى . وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثم إن وجد الحاكم له مالا قضاه ، وإلا باع المبيع ، وقضى ثمنه منه ، وما فضل فهو للمشتري ، وإن أعوز ففي ذمته . ويقوى عندي أن للبائع الفسخ بكل حال ; لأننا أبحنا له الفسخ مع حضوره ، إذا كان الثمن بعيدا عن البلد ، لما عليه من ضرر التأخير ، فهاهنا مع العجز عن الاستيفاء بكل حال أولى .

                                                                                                                                            ولا يندفع الضرر برفع الأمر إلى الحاكم ; لعجز البائع عن إثباته عند الحاكم ، وقد يكون البيع في مكان لا حاكم فيه ، والغالب أنه لا يحضره من يقبل الحاكم شهادته ، فإحالته على هذا تضييع لماله . وهذه الفروع تقوي ما ذكرته ، من أن للبائع منع المشتري من قبض المبيع قبل إحضار ثمنه ; لما في ذلك من الضرر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية