( 3086 ) فصل : ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ، ويسلمها ،  رواية واحدة . وهو قول  الشافعي  ولا نعلم فيه مخالفا ; { لأن  حكيم بن حزام  قال للنبي : صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني ، فيلتمس من البيع ما عندي ، فأمضي إلى السوق فأشتريه ، ثم أبيعه منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك   } . 
				
						
						
