( 3087 ) فصل : ولو باع سلعة ، وصاحبها حاضر ساكت ،  فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم :  أبو حنيفة   وأبو ثور   والشافعي    . وقال  ابن أبي ليلى  سكوته إقرار ; لأنه دليل على الرضى ، فأشبه سكوت البكر في الإذن في نكاحها . ولنا أن السكوت محتمل ، فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب ، وفارق سكوت البكر ; لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها ، وليس ذلك بموجود هاهنا . 
				
						
						
