( 3115 ) فصل : قيل  لأحمد    : رجل مات ، وخلف جارية مغنية ، وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها  قال : يبيعها على أنها ساذجة . فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . ووجه ذلك ما روى أبو أمامة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : { لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ، ولا كسبهن .   } قال الترمذي    : هذا لا نعرفه إلا من حديث  علي بن يزيد  ، وقد تكلم فيه أهل العلم . ورواه  ابن ماجه  وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء ، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ، لصلاحيته للخمر . 
				
						
						
