( 3167 ) فصل : فأما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير  ، فإن كان مما لا نفع فيه ، لم يجز بيعه ، طاهرا كان أو نجسا . وإن كان ينتفع به ، بأن يصير فرخا ، وكان طاهرا ، جاز بيعه ; لأنه طاهر منتفع به ; أشبه أصله ، وإن كان نجسا ، كبيض البازي ، والصقر ، ونحوه ، فحكمه حكم فرخه . 
وقال القاضي : لا يجوز بيعه ; لأنه نجس ، لا ينتفع به في الحال . وهذا ملغى بفرخه ، وبالجحش الصغير . 
				
						
						
